المحقق الحلي
251
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يحصل إلا بانقضاء الخيار . الخامسة : لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه ، فإن خرج من الثلث صحّ ، وكان للشفيع أخذه بالشفعة ، وإن لم يخرج صحّ منه ما قابل الثمن ، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة ، وقيل : يمضي في الجميع من الأصل ، ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل .
--> ( 1 ) قال الشهيد رحمه اللّه في المسالك 2 / 281 : « نبه المصنف بتخصيصه بالوارث على خلاف العامة حيث اختلفوا في المحاباة مع الوارث فمنهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ومنهم أثبتهما إلى غير ذلك من اختلافهم ، ولو قال التخصيص بالوارث لئلا توهم أن غير الوارث حكمه ليس كذلك » . انته بتصرف . ( 2 ) الشفيع ، خ ل . ( 3 ) اي من الثلث . ( 4 ) اي من المبيع . ( 5 ) الجواهر 37 / 401 . ( 6 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 144 والمسألة مستوفاة هناك بأوسع مما هنا .